الشوكاني

2

نيل الأوطار

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصيد باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه الجماعة . وعن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط متفق عليه . وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه . وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها : فاقتلوا منها الأسود البهيم رواه الخمسة وصححه الترمذي . وعن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل كل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان رواه أحمد ومسلم . قوله : أو زرع زيادة الزرع أنكرها ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه قيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعا ، ويقال إن ابن عمر أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه ، ومن كان مشتغلا بشئ احتاج إلى تعرف أحكامه ، وهذا هو الذي ينبغي